في تطور لافت عبر الملحد المعروف ريتشارد دوكنز في لقاء صحفي السبوع
الماضي عن أسفه لإغلاق الكنائس وتدهور الحضور المسيحي في بريطانيا،
مقابل تمدد المساجد فيها، لأن المسيحية جزء من الثقافة العامة للشعب
الإنكليزي، ويدعو المملكة المتحدة للترويج للمسيحية بدلًا من
الإسلام الذي يصفه بأوصاف فضيعة بسبب مواقفه من المرأة!
وهذا التصريح وإن كشف ضمناً حالة الرهاب والإسلاموفوبيا من انتشار الإسلام في أوروبا، لدرجة أن زعيم ما يعرف بالإلحاد الجديد يطالب الحكومة بحث الناس على ارتياد الكنائس والترويج للمسيحية، بعد أن وصفها في كتبه بأصل الشرور والشر الأعظم، إلا أن ما يهمنا هو الوقوف عند دعواه بأن الإسلام لا يوقر المرأة، مثل المسيحية، ونحاول أن نتعرف على قيمة المرأة في الإسلام والمسيحية وفي الفكر الإلحادي أيضاً.
المرأة عند الملحدين: فالمرأة عند الملحد عبارة عن ـ وأعتذر عن هذا اللفظ ـ حيوان على شجرة التطور، لا تتجاوز مرتبتها الغورلا، وهذا ما نقله الملحد المشهور ستيفن جاي جولد عن كبار الملحدين: «المرأة تطابق الغورلا، على العكس من الرجل، هي في مرحلة أدنى تطورياً من الرجل، إن دونية المرأة لا مجال للجدال فيها، لكن الجدال في درجة هذه الدونية». Gould, The Mismeasur of Man, p105.
بل قد صرح بتخلف المرأة عقلياً عراب التطور ومؤسسه تشارلز دارون نفسه حين قال في كتابه نشأة الإنسان بالحرف الواحد: «الفارق الفكري الكبير لصالح الرجل على المرأة يجعله دوماً في مكانة أعلى من المرأة». وقال في موضع آخر: «الرجل في النهاية متفوق تماماً على المرأة ... أعلى من المرأة». The Descent of Man, p327.
المرأة في المسيحية: من ذلك إن الرجل إذا اتهم زوجته بعدم عذريتها؛ فإن شهادتها لنفسها لا تعني شيئاً، وإنما يجب على أبويها ان يثبتا عذريتها، فإن عجزا عن ذلك، يرجم رجال المدينة البنت على باب بيت أبيها، فشهادة المرأة ببراءتها لا قيمة لها في شرعهم!!
نقرأ في سفر التثنية 22/ 13 ـ 21: «إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا، وَنَسَبَ إِلَيْهَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً. يَأْخُذُ الْفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَابِ، وَيَقُولُ أَبُو الْفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا.
وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَمٍ قَائِلًا: لَمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهذِهِ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي. وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ. فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُؤَدِّبُونَهُ وَيُغْرِمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ، لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْمًا رَدِيًّا عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيلَ. فَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ.
وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ. يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ، لأَنَّهَا عَمِلَتْ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِيلَ بِزِنَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ.«
ويخبرنا سفر العدد 5/ 11 ـ 31، أن المرأة التي يتهمها زوجها بالزنى، لا تنفعها شهادتها لنفسها، بل شهادتها لا تساوي شيئاً، وإنما هي كلام يذهب مع الريح، إذ المرأة لا يؤخذ قولها في حق نفسها، وإنما تؤخذ الى الكاهن ليجعلها تشرب ماءً ملوثاً بالتراب، فإذا أحست بوجع في بطنها بعد شرب هذا الماء المملوء ميكروبات، وأحدث أثراً على جسمها بضمور فخذيها، فهي زانية، تستحق الموت رجماً.
هذا الحكم المريع والمرعب يؤدي الى قتل كل امرأة يتهمها زوجها بالزنى، ففعل الماء الملوث يؤدي في الأغلب الى آلام في البطن، ومن آثار هذا الألم والحزن وخوف الفضيحة من الطبيعي ان تصاب بضعف عام، وبالتالي يضعف فخذاها، فيكون مآلها الموت بالرجم!!
يقول في سفر العدد: «كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ: إِذَا زَاغَتِ امْرَأَةُ رَجُل وَخَانَتْهُ خِيَانَةً، وَاضْطَجَعَ مَعَهَا رَجُلٌ اضْطِجَاعَ زَرْعٍ، وَأُخْفِيَ ذلِكَ عَنْ عَيْنَيْ رَجُلِهَا، وَاسْتَتَرَتْ وَهِيَ نَجِسَةٌ وَلَيْسَ شَاهِدٌ عَلَيْهَا، وَهِيَ لَمْ تُؤْخَذْ، فَاعْتَرَاهُ رُوحُ الْغَيْرَةِ وَغَارَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ نَجِسَةٌ، أَوِ اعْتَرَاهُ رُوحُ الْغَيْرَةِ وَغَارَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ لَيْسَتْ نَجِسَةً، يَأْتِي الرَّجُلُ بَامْرَأَتِهِ إِلَى الْكَاهِنِ، وَيَأْتِي بِقُرْبَانِهَا مَعَهَا: عُشْرِ الإِيفَةِ مِنْ طَحِينِ شَعِيرٍ، لاَ يَصُبُّ عَلَيْهِ زَيْتًا وَلاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ لُبَانًا، لأَنَّهُ تَقْدِمَةُ غَيْرَةٍ، تَقْدِمَةُ تَذْكَارٍ تُذَكِّرُ ذَنْبًا. فَيُقَدِّمُهَا الْكَاهِنُ وَيُوقِفُهَا أَمَامَ الرَّبِّ، وَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ مَاءً مُقَدَّسًا فِي إِنَاءِ خَزَفٍ، وَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ مِنَ الْغُبَارِ الَّذِي فِي أَرْضِ الْمَسْكَنِ وَيَجْعَلُ فِي الْمَاءِ،
وَيُوقِفُ الْكَاهِنُ الْمَرْأَةَ أَمَامَ الرَّبِّ، وَيَكْشِفُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ، وَيَجْعَلُ فِي يَدَيْهَا تَقْدِمَةَ التَّذْكَارِ الَّتِي هِيَ تَقْدِمَةُ الْغَيْرَةِ، وَفِي يَدِ الْكَاهِنِ يَكُونُ مَاءُ اللَّعْنَةِ الْمُرُّ. وَيَسْتَحْلِفُ الْكَاهِنُ الْمَرْأَةَ وَيَقُولُ لَهَا: إِنْ كَانَ لَمْ يَضْطَجعْ مَعَكِ رَجُلٌ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَزِيغِي إِلَى نَجَاسَةٍ مِنْ تَحْتِ رَجُلِكِ، فَكُونِي بَرِيئَةً مِنْ مَاءِ اللَّعْنَةِ هذَا الْمُرِّ. وَلكِنْ إِنْ كُنْتِ قَدْ زُغْتِ مِنْ تَحْتِ رَجُلِكِ وَتَنَجَّسْتِ، وَجَعَلَ مَعَكِ رَجُلٌ غَيْرُ رَجُلِكِ مَضْجَعَهُ. يَسْتَحْلِفُ الْكَاهِنُ الْمَرْأَةَ بِحَلْفِ اللَّعْنَةِ، وَيَقُولُ الْكَاهِنُ لِلْمَرْأَةِ: يَجْعَلُكِ الرَّبُّ لَعْنَةً وَحَلْفًا بَيْنَ شَعْبِكِ، بِأَنْ يَجْعَلَ الرَّبُّ فَخْذَكِ سَاقِطَةً وَبَطْنَكِ وَارِمًا. وَيَدْخُلُ مَاءُ اللَّعْنَةِ هذَا فِي أَحْشَائِكِ لِوَرَمِ الْبَطْنِ، وَلإِسْقَاطِ الْفَخْذِ. فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ: آمِينَ، آمِينَ.
وَيَكْتُبُ الْكَاهِنُ هذِهِ اللَّعْنَاتِ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يَمْحُوهَا فِي الْمَاءِ الْمُرِّ، وَيَسْقِي الْمَرْأَةَ مَاءَ اللَّعْنَةِ الْمُرَّ، فَيَدْخُلُ فِيهَا مَاءُ اللَّعْنَةِ لِلْمَرَارَةِ. وَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ مِنْ يَدِ الْمَرْأَةِ تَقْدِمَةَ الْغَيْرَةِ، وَيُرَدِّدُ التَّقْدِمَةَ أَمَامَ الرَّبِّ وَيُقَدِّمُهَا إِلَى الْمَذْبَحِ. وَيَقْبِضُ الْكَاهِنُ مِنَ التَّقْدِمَةِ تَذْكَارَهَا وَيُوقِدُهُ عَلَى الْمَذْبَحِ، وَبَعْدَ ذلِكَ يَسْقِي الْمَرْأَةَ الْمَاءَ. وَمَتَى سَقَاهَا الْمَاءَ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَنَجَّسَتْ وَخَانَتْ رَجُلَهَا، يَدْخُلُ فِيهَا مَاءُ اللَّعْنَةِ لِلْمَرَارَةِ، فَيَرِمُ بَطْنُهَا وَتَسْقُطُ فَخْذُهَا، فَتَصِيرُ الْمَرْأَةُ لَعْنَةً فِي وَسَطِ شَعْبِهَا.
وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ قَدْ تَنَجَّسَتْ بَلْ كَانَتْ طَاهِرَةً، تَتَبَرَّأُ وَتَحْبَلُ بِزَرْعٍ. «هذِهِ شَرِيعَةُ الْغَيْرَةِ، إِذَا زَاغَتِ امْرَأَةٌ مِنْ تَحْتِ رَجُلِهَا وَتَنَجَّسَتْ، أَوْ إِذَا اعْتَرَى رَجُلًا رُوحُ غَيْرَةٍ فَغَارَ عَلَى امْرَأَتِهِ، يُوقِفُ الْمَرْأَةَ أَمَامَ الرَّبِّ، وَيَعْمَلُ لَهَا الْكَاهِنُ كُلَّ هذِهِ الشَّرِيعَةِ. فَيَتَبَرَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الذَّنْبِ، وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ تَحْمِلُ ذَنْبَهَا».
المرأة في الإسلام: أما المرأة في الإسلام، فإنها تمثل رمزاً، وتعامل بخجل واحترام، فمثلاً إذا تهمها زوجها بالزنى وشهد بذلك، يكتفي الإسلام بشهادتها ونفيها لذلك، فتقدم كلمتها على كلمة واتهام زوجها، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)، النور: 6 ـ 9.
تخيل أنه قد جعل الجنة تحت أقدامها! وجعل ثلاثة أرباع الاهتمام يكون للمرأة والربع للرجل، فروي أنه جاء رجل للنبي فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك. وقال صلى الله عليه وآله: يوصيكم الله بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.
وعن عباس بن مرداس أنه قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد. قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك. شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع)، ص584.
بينما نجد في القانون الإيرلندي القديم أنه ينص على التالي: «إذا كان الابن فقيراً غير قادر على إعالة والديه؛ فإنه يأخذ أباه معه إلى البيت ويترك أمه تموت في مجاري المياه»، وينسب هذا القانون إلى قديس الكنيسة باتريك (انظر؛ ٣٦٤.Matilda Gage, Woman, Church and State, p ).
بل جعل الكتاب المقدس المرأة نفسها ميراثاً، تورث كما يورث البقر والخرفان؛ فقد جاء في سفر التثنية ٥/٢٥: «إِذَا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا وَمَاتَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْجِبَ ابْنَا، فَلَا يَحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَتُهُ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَفْرَادِ عَائِلَةِ زَوْجِهَا. بَلْ لِيَتَزَوَّجْهَا أَخُو زَوْجَهَا وَيُعَاشِرْهَا، وَلْيَقُمْ نَحْوَهَا بِوَاجِب أَخِي الزَّوْجِ.».. فالرجل يرث من أخيه زوجته، كما يرث منه دوابه.. وهو شبيه بما كان عند عرب الجاهلية؛ حيث كان الابن يرث من أبيه زوجته!
بل المرأة ليست سوى بضاعة يبيعها والدها، فقد جــــاء في سفر الخروج ۷/۲۱: «وَلَكِنْ إِذَا بَاعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ كَأَمَةٍ، فَإِنَّهَا لاَ تُطْلَقُ حُرَّةً كَمَا يُطْلَقُ الْعَبْدُ.» إنه حكم (سماوي!) يبيح بيع البنت، فلذة الكبد، كما يتخلّص الواحد من أي من ممتلكاته.
وتعال الى عدالة وسماحة الإسلام، وانظر كيف تعامل مع البنت اليتيمة، والتي كانت قبل الإسلام تورث بمالها لمن يربيها، وكان الرجل يتزوجها ولا يدفع لها مهراً، لأنها يتيمة، فنزل قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.. الآية)، النساء: 3، أي إن خفتم ألا تعدلوا معها، ولا تعطوها حقها فانكحوا غيرها من النساء كما تحبون مثنى وثلاث ورباع، وأترك هذه اليتيمة لمن يعطيها حقها بالكامل، أتركها لمن يكرمها.
وأنظر لجبر خاطر المرأة وصل الى أي مدى في هذه الآية الكريمة: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)، البقرة: 236. فمن طلق امرأة قبل أن يمسها أو يُعين لها مهر، فعليه أن يعطيها من المال ما يجبر به خاطرها.
ثم بعد هذا كله، يأتيك مثل دوكنز ويقول: إن الإسلام لا يوقر المرأة!!