أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، توضيحاً تفسيرياً بشأن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في ما يتعلق بتشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحق موظفي الدولة.
وذكرت المحكمة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أنها عقدت جلسة رسمية يوم الأربعاء الموافق 24 كانون الأول 2025 برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، وخرجت بجملة من المبادئ القانونية التي تنظم العلاقة الإدارية بين رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وأكدت المحكمة أن تفسيرها السابق لأحكام المادة (78) من الدستور لا يعني سحب الصلاحيات الأصلية من الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة في إدارة شؤون وزاراتهم وموظفيهم، ولا يخول رئيس مجلس الوزراء ولاية مباشرة على جميع موظفي الدولة بما يمس التسلسل الإداري والاختصاص النوعي للرئيس الإداري المباشر.
وبيّنت أن رئيس مجلس الوزراء لا يمتلك صلاحية تشكيل لجان تحقيقية أو فرض عقوبات انضباطية بشكل مباشر على موظفي الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة ممن لا يرتبطون إدارياً به، استناداً إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.
وأوضحت المحكمة أن دور رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار يقتصر على طلب تشكيل لجان تحقيقية من الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية، على أن تتولى تلك اللجان التحقيق وفق الأطر القانونية، مع احتفاظ رئيس الوزراء بحق متابعة سلامة الإجراءات وضمان التزامها بالقانون، دون أن يحل محل الرئيس الإداري المباشر.
كما شددت على أن الولاية التنفيذية الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء بموجب الدستور تخوله الإشراف والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المرافق العامة، من دون التدخل المباشر في تشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات خارج التشكيلات الإدارية التابعة له.
وختمت المحكمة بالتأكيد على أن الاختصاص الأصيل في تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية يبقى منوطاً بالرئيس الإداري المباشر، ولا يُمارس من قبل رئيس مجلس الوزراء إلا عبر الطلب الرسمي من الجهة المختصة، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
المحرر: حسين هادي