تقدم النائب مصطفى جبار سند، عضو مجلس النواب، بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، طالباً منه مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار عن دستورية قرار لمجلس الوزراء صدر خلال فترة تصريف الأعمال.
وجاء في الطلب الذي حمل تاريخ 6 يناير 2025، والذي حصل عليه كلمة الإخباري، أن "مجلس الوزراء أصدر قراراً رقم (1022) في 21 ديسمبر 2024 (نقلاً عن جلسة 16 ديسمبر)، تضمّن "تنظيم الإيرادات وفرض رسوم وأجور وأعباء مالية جديدة". وشمل القرار وفق الطلب إجراءات جوهرية مثل تعديل الرسوم في قطاعات مختلفة وفرض آليات جباية جديدة، كما فرض "أجر خدمة بنسبة 0.20 على تعبئة رصيد الاتصالات والإنترنت" وتوريد تلك الإيرادات إلى وزارة المالية".
واعتبر النائب أن "هذه الإجراءات ذات طابع مالي عام وتمس عموم المواطنين"، مشيراً إلى أنها "تشكل سياسة مالية للدولة ليس من حق حكومة تصريف الأعمال اتخاذها".
وأكد أن "صلاحيات حكومة تصريف الأعمال تقتصر على تسيير الأمور الضرورية التي لا تحتمل التأجيل، وفقاً للقضاء المستقر للمحكمة الاتحادية العليا، بينما أنشأ القرار المذكور التزامات مالية جديدة لا تدخل ضمن هذا المفهوم".
كما أشار الطلب إلى "مخالفة دستورية مفادها أن فرض أو تعديل الرسوم والضرائب هو من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب بموجب المادة (80) من الدستور، بينما تم فرض أعباء مالية جديدة دون صدور قانون من السلطة التشريعية".
ووصف ذلك بأنه "اعتداء صريح على اختصاص مجلس النواب" ومخالفة لمبدأ فصل السلطات".
وحذر سند من أن "تمرير مثل هذه القرارات يفتح الباب أمام نهج مخالف للدستور ويشجع على استمرار المخالفات، كما قد يؤدي عملياً إلى تعطيل الإرادة السياسية لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات".
وطالب رئيس الجمهورية، بصفته حامياً للدستور، "بالتحرك واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لضمان عدم تجاوز حكومة تصريف الأعمال لصلاحياتها".
المحرر: عمار الكاتب