كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن سلسلة إجراءات خاصة بتوزيع البطاقات التعريفية للمراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية والمنظمات والمرشحين الأفراد، فيما حذرت من عقوبات قانونية تصل إلى الحبس بحق المخالفين.
وذكرت المفوضية في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن “الإجراءات تبدأ بتسليم البطاقات التعريفية الصادرة من المفوضية إلى معتمدي المكاتب الانتخابية مركزياً من قبل المكتب الوطني”، مشيرة إلى أن “الجهات المخولة من التحالفات والأحزاب والمنظمات والمرشحين الأفراد ملزمة بتقديم قائمة بأسماء المراقبين ووكلاء الأحزاب المقبولين في جدول بصيغة اكسل مع رقم تسلسلي لكل اسم”.
وأوضحت المفوضية أن “على المخولين تقديم صورة ضوئية من الوجه الأول للبطاقة الموحدة وبطاقة الناخب البايومترية للمراقب أو الوكيل وفق جدول تسلسلي، مع التأكيد على تطابق الرقم التسلسلي للمرشح مع الرقم التسلسلي لوثائق المراقب أو الوكيل”.
وأضافت أن “المكتب الوطني يتولى تدقيق الهويات المسلمة إلى معتمد مكتب المحافظة الانتخابي وفقاً للقوائم والوثائق المستلمة، ومن ثم يتم تسليم القوائم والوثائق إلى الجهة الحكومية أو المكتب الوطني، ويتسلم معتمد المكتب الانتخابي الهويات بالأعداد المشار إليها في القائمة”.
وشددت المفوضية على “ضرورة توقيع مخول الحزب أو التحالف أو المرشح الفرد أو المنظمة تعهداً قانونياً بصحة البيانات والوثائق المقدمة للمفوضية، بمصادقة علنية من قبل الموظف القانوني المختص”.
وحذرت المفوضية من أنه “في حال عدم صحة الوثائق والبيانات المقدمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام المادة 37 من قانون انتخابات 2018 المعدل، التي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قام بالعبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية”.
وختمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق كل من ثبت مساهمته من الحزب أو التحالف أو المرشح الفرد أو المنظمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة”.
المحرر: فريق كلمة الإخباري