إنّ رأي الشيعة واضح في كلّ موضوع ومسألة ، وليس فيه أي تعقيد أو إشكال ، نعم قد يرد على البعض في بادئ الأمر موارد يحتاج فيها إلى بحث وفحص ، وهذه لا تعتبر إشكالاً على آراء الطائفة ، بل غاية الأمر إنّما هي شكوك ترتفع بالسؤال من ذوي الخبرة وأهل العلم ، ولا تضرّ ولا تمسّ أصل العقيدة ، بعدما ثبتت بالأدلّة والبراهين.
وأمّا أسئلتكم فنجيب عليها بالترتيب كما يلي :
1 ـ إنّ موضوع التقليد الذي هو مسألة فقهية ولو لم يكن من مسلّمات المذهب والعقيدة ، ولكن لا يقلّل هذا من شأنه ، بعدما ثبت بالأدلّة العقلية فضلاً عن النقلية أنّ التقليد طريق علمي وحيد لمعرفة الأحكام لغير المجتهد والمحتاط.
2 ـ كانت عملية التقليد ولو في مستويات خفيفة موجودة ودائرة عند عامّة الشيعة ، حتّى في زمن الأئمّة عليهمالسلام لمن لم يتمكّن من الحضور عندهم ، فكان يراجع المحدّثين وعلماء المذهب ، لتلقّي معارف أهل البيت عليهمالسلام ، وأحكام الدين.
نعم ، قد ظهر هذا الأمر على العيان ، بعد الغيبة الكبرى للإمام الحجّة عليهالسلام ، وخصوصاً بعد غلبة الخطّ الأُصولي على طريقة الإخباريين في الحوزات العلمية ، لكثرة الحاجة إليه ، وازدياد فروع الأحكام في الحياة ، ومحدودية النصوص الموجودة.
3 ـ وكما قلنا ، فليس في الموضوع مبدأ زمني محدّد ، بل الأمر كان من العهود الماضية ، بصيغ وشكليّات مختلفة ، إلى أن انتهى في عصرنا بهذه الكيفية من الرسائل العملية.
4 ـ التقليد هو مفتاح العمل بالأحكام الموجودة في الرسالة ، فينبغي أن تذكر مسائله دائماً في مقدّمتها ، لتسهيل الأمر على المكلّفين.
نعم ، قد لم يذكر هذا الموضوع في بعض الرسائل العملية في الأزمنة السابقة ، وذلك اعتماداً منهم على أنّ الأمر مفروغ عنه ، ومتسالم عليه ، وإلاّ فكيف تتمّ حجّية فتاوى وآراء المجتهدين للمكلّفين بغير التقليد؟
5 ـ أحكام العبادات والمعاملات في زمان غيبة المعصوم لا سبيل إلى تصحيحها بغير الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، وكما قلنا فإنّ الحاجة إلى التقليد كانت ولا تزال قائمة ، وعليه ، فإنّ عملية التقليد والرجوع إلى العلماء ، ومراجعة فتاواهم ليس أمراً مستحدثاً ، بل يتزامن مع حاجة المكلّفين إلى معرفة دينهم وأحكامه.
6 ـ إنّ تقليد الأعلم من المجتهدين مسألة أُصولية ، تبحث وتدرس في مظانّها ، ولا يمكننا التوغّل فيها في هذا المختصر.
وبإجمال نقول : إنّ المتيقّن من حجّية قول المجتهدين ، هو قول الأعلم ، وأمّا غير الأعلم وإن كان مجتهداً لا يكون رأيه حجّة على الآخرين ، ولو أنّه يجب عليه أن يعمل مطابقاً لما يراه.
ودليل المقام هو : عدم ورود خطاب لفظي حتّى يؤخذ بإطلاقه ، فيكون رأي كلّ مجتهد حجّة ، بل الدليل في المسألة دليل عقلي ، فيجب أن نكتفي بالقدر المتيقّن أي المقدار الأقلّ المتيقّن من دلالة الدليل وهو رأي الأعلم.
وفي المسألة آراء وأقوال ، وأخذ ورد لا يسعنا التطرّق إليها ، وما ذكرناه هو رأي المحقّقين فيها.
وبعبارة أُخرى : إنّ التقليد هو عبارة عن رجوع غير المختصّ إلى ذوي الاختصاص ، وهذا لا يختصّ في الفقه ، بل بجميع مراحل الحياة ، حيث يرجع كلّ منّا في شتّى المجالات إلى ذوي الاختصاص والخبرة ، والعقل يحكم بالرجوع إلى الأعلم منهم ، والأكثر اختصاصاً ، والأدقّ خبرة.
7 ـ نعم ، بما أنّ المجتهد يرى نفسه أهلاً لتقليد الغير ، فيحكم ببراءة ذمّة المقلّد بالعمل برسالته ، ولكن الكلام في وجه عمل المقلّد في ترجيح هذا أو ذاك ، وبحسب الدليل العقلي يجب عليه أن يبحث عن الأعلم ، حتّى يجوز له العمل على رأيه.
ثمّ إنّ كان فحصه هذا وفقاً للأساليب العلمية والتي ذكرت في مقدّمة الرسائل العملية فسوف تكون نتيجته حجّة له وعليه ، فيجوز بل يجب عليه العمل بها واتباعها ، وبهذا نعرف أنّ المؤاخذة يوم القيامة سوف تكون بالنظر إلى حجّة المكلّف ، لا إلى الواقع.
8 ـ التقليد هو في الأحكام غير الضرورية ، والمقصود من الضروريات : ما تسالم عليه أبناء الطائفة وعلماؤها ، وإن لم تكن من أُصول الدين ، كوجوب الصلاة والصوم ، والحجّ وأمثالها ، فإنّها من ضروريات المذهب ، بل الدين ، فلا يجوز التقليد فيها ، بل يجب الاعتقاد القطعي بها.
9 ـ المسلّمات عبارة أُخرى عن الضروريات.
10 ـ اليقين التفصيلي هو : العلم الوجداني ، وقد يحصل هذا للمكلّف في بعض الأُمور كالضروريات ، ومقدّمات بعض الأحكام ، كرؤية الهلال إذا رآه بنفسه أو حصول القطع والجزم في بعض الموارد.
*المقال رداً على سؤال: لازلت أطلع على آراء أهل البيت عليهمالسلام ، وكلّ مرّة أتعرّض لإشكال ، ويبدو أنّ هذا المذهب فيه عديد من الإشكالات ، وقد تصدق الرواية : « إنّ أمرنا صعب مستصعب ... » ، فبقدر ما يطّلع أكثر بقدر ما تزيد أسئلته واستفهاماته ، فتسقط بعض القناعات ، وتتثبت الأُخرى ، وتنتظر البقية.
أرجو سيّدي أن تجيبوني على الأسئلة التالية مأجورين :
1 ـ هل التقليد مسألة ثقافية أم عقائدية؟ أم من مسلّمات المذهب أم ماذا؟
2 ـ متى ظهر التقليد كمبحث ، ومن أوّل من بحث فيه؟
3 ـ متى ظهر العمل بالرسائل العملية ، ومن هو أوّل من وضع رسالة عملية؟
4 ـ متى ألحق مبحث التقليد في الرسائل الفقهية؟
5 ـ بماذا وكيف كان يتعبّد الله قبل ظهور الرسائل العملية والتقليد؟
6 ـ إذا كان لابدّ للمكلّف غير المجتهد من التقليد ، لماذا لا يأخذ الحكم أو الفتوى من أيّ مرجع؟ لأنّ الغاية هو اتباع شرع الله ، بحيث يكون عمله موافقاً للشريعة؟
7 ـ كلّ المراجع تقول : إنّ رسائلهم مبرئة للذمّة ، إذا عمل العامي المطابق لإحدى الرسائل ، أو الفتاوى مبرئ للذمّة ، وحين يوم القيامة نقول : اللهم لقد اتبعت فلان الذي شهد بعلمه الكثير ، لا أعتقد أنّ الله سبحانه سيقول : لقد أضلّك فلان ، وسيسأله لماذا لن تتبع زيد أو عمرو؟
8 ـ نقول بلزوم التقليد إلاّ ما كان من الضروريات ، فما المقصود؟
9 ـ ما المقصود بمسلّمات ، ماذا لو خرج عليها المكلّف أو العالم؟
10 ـ إحدى الرسائل العملية تقول : إنّ إحراز الامتثال للتكاليف الإلزامية يتحقّق بأحد أُمور : اليقين التفصيلي ، الاجتهاد ، التقليد ، الاحتياط ، و ... ، ما المقصود باليقين التفصيلي؟ وما هي الضروريات التي ينحصر فيها؟