أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق 13 شخصاً أدينوا بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور في البلاد.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء تلقاه كلمة الإخباري أن الحكم صدر "بحق المدانين بعد جهود ومتابعة من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، حيث تمت إدانة هذه المجموعة التي تنتمي إلى ما يسمى التجمع الوطني للتحرير والتغيير - فرع حزب البعث المحظور".
وأضاف البيان أن المجموعة "كانت تعمل على تلقي التوجيهات والتحضيرات لدورات عسكرية وتوزيع المنتمين الجدد إلى ألوية وسرايا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلد".
وصدر الحكم بموجب المادة 10 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.
ويعد حزب البعث، الذي حكم العراق لعقود محظوراً منذ عام 2003 بعد الإطاحة بنظامه، حيث سنت الحكومات المتعاقبة قوانين لاجتثاث البعث ومنع إعادة نشاطه بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي.
المحرر: حسين صباح