قدّمت الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، يوم الأربعاء، إيضاحات تخصّ قانون العفو العام لمنتسبي الوزارة من الضباط والجنود.
وقال الرائد الحقوق نهاد منصور ناموس من الدائرة القانونية في إيضاح تابعه كلمة الإخباري: إن "قانون العفو العام الفعلي دخل حيز التنفيذ لمفاصل وزارة الدفاع العراقية"، مبيناً أن "القانون تم تطبيقه من قبل المجالس التحقيقية والمحاكم العسكرية؛ بموجب إعمام الدائرة القانونية المرقّم (4976) بتاريخ (20 شباط/ فبراير الجاري)".
وفيما يخص مصير العسكري المحكوم غيابياً، وهل يمكن شموله بقانون العفو العام، أجاب "نعم يمكن شموله بالقانون إذا كانت الجريمة المحكوم عنها غيابياً هي من الجرائم المشمولة بالقانون، وأن يكون تاريخ ارتكاب هذه الجريمة قبل دخول قانون العفو العام حيّز التنفيذ".
وأما عن إجراءات الشمول فتكون عن طريق تقديم طلب للمحكمة العسكرية لفسخ الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة وإصدار الحكم وجاهياً بحقّه وشموله بأحكام قانون العفو العام إذا كان مشمولاً بها".
كما ويشمل القانون بحسب الإيضاح "جرائم الذمة والمال العام، ولكن بشروط وضوابط وضعها المشرّع العام وأهمّها تسديد المتهم ما بذمته من مال عام أو ما تحقق من ضرر للجيش العراقي، بغية شموله بالقانون".
المحرر: سراج علي