قبلَ نحو عام ونصف، أقرّ مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، الذي يخدم القطاع الخاص ويضمن لهم راتباً تقاعدياً على غرار العاملين في القطاع العام، واعتبرته الحكومة حينها ركيزة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية.
ويعودُ الحديث عن هذا القانون إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان نتائج التعداد السكاني العام الذي يولي اهتماماً أكبر بدعم الفئات المهمّشة والعاطلين عن العمل ووضع الخطط الاستراتيجية لإحداث التنمية الاقتصادية، كما ذكرت ذلك وزارة التخطيط في وقت سابق.
كما يأتي أيضاً في الوقت الذي أكّد فيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، على أهمية "هذا القانون في دعم الفئات الفقيرة ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب".
وقال الأسدي في بيان ورد لـ (كلمة) الإخباري: إنّ "وزارته تبنت خطة استراتيجية واضحة، ومتكاملة تناولت محاور البرنامج الحكومي في مكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتدريبهم، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، ودعم القطاع الخاص".
وتابع بأن ذلك يتحقق من "خلال تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فضلاً عن دعم الفئات الفقيرة، والهشة، ومحاربة عمالة الأطفال".
مواد وامتيازات القانون
وفقاً لما نشرته جريدة الوقائع العراقية في عددها (4734) الصادر بتاريخ (28 آب 2023) وتابعه (كلمة) في تصريحات عدد من الخبراء العراقيين، فإن القانون يتألف من (110 مواد)، وينص على تشكيل "هيئة خاصة للضمان الاجتماعي وصندوق خاص بتقاعد العمال" مرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ويشملُ القانون رقم (18) لسنة (2023) فئاتٍ مجتمعية كانت مستبعدة من القانون السابق رقم (39 لعام 1971)، مثل القطاعات العمالية غير المنظمة كأصحاب سيارات الأجرة والنساء اللاتي يعملن بالخياطة وأصحاب التجارة المتنقلة وغيرهم، ونص على استفادة هؤلاء بشرط دفع الاستحقاقات التقاعدية التي حددت بنسبة (7%) مما يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص، على أن يدفع صاحب العمل (8%).
أما بالنسبة لامتيازات هذا القانون بحسب ما ذكره المستشار علي التميمي، فتشمل "تقاعد العمال المسجلين بعد (15 عاماً) من الخدمة، على أن يكون عمر المتقاعد (60 عاماً) للرجال و(58 عاماً) للنساء".
وبيّن التميمي في تصريح تابعه (كلمة) أن "القانون نصّ على إمكانية شراء (5 سنوات خدمة) من الدولة؛ في حال كان عدد سنوات خدمة العامل (10 سنوات)، شريطة دفع العامل المستحقات التقاعدية لصندوق تقاعد العمال لهذه السنوات الخمس".
في حين أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق أن القانون "قد فصّل العديد من النقاط الأخرى من بينها تخفيض نسبة العجز الجسدي للعمال من (35%) في قانون العام (1971) إلى نسبة (30%)"، مؤكدة أن "امتيازات القانون الجديد تكاد تكون أكبر من امتيازات قانون تقاعد موظفي القطاع العام".
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ (كلمة) أن القانون سيعمل على "تخفيف الضغط على القطاع الحكومي ودعم القطاع الخاص بشكل مباشر"، مبينةً أن "الفرص ستتكافأ بين الحقوق والواجبات".
وأشارت إلى أنّ القانون "أتاح لأيّ عراقي الدخول في مظلة الضمان الاجتماعي، مع إنصاف المرأة وشمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي".
ويراعي القانون بأن "تحصل المرأة العاملة في القطاع الخاص على إجازة أمومة، كما ان كل امرأة لديها (3 أطفال) وخدمة (15 عاماً) يكون خروجها الى التقاعد اختياري".
ولفتت إلى أن القانون أُضيفت له فقرة جديدة تتمثل بـ "الضمان الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم، أي حتى صاحب البسطات والبائعة المتجولين بإمكانهم الدخول بمظلة الضمان الاجتماعي وضمان حقّهم التقاعدي مستقبلاً".
كما حصل (كلمة) على معلومات خاصة من مدراء عدد من الشركات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، وذكروا أن "الوزارة ألزمت كلّ هيئة أو شركة أو مدرسة أهلية وجامعة أهلية وغيرها، بحصر عدد موظفّيها وإشراكهم في صندوق تقاعد العمّال".
وتقومُ الإدارات "باستقطاع مستحقات التقاعد وتسليمها للصندوق؛ في سبيل احتساب الراتب التقاعدي لكلّ عامل، فيما تدفع الحكومة نسبة (95%) من اشتراك العامل المسجّل في الضمان، إلى جانب صرف الراتب التقاعدي للعامل لأسرته في حال وفاته".
جدير بالذكر أن الحد الأعلى للراتب التقاعدي حالياً هو (مليون و750 ألف دينار) والحد الأدنى يصل لـ (350 ألف دينار)، وجميع العاملين في قطاعات الخاص والمختلط والتعاوني كذلك والعاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم مشمولون وخاضعون للضمان الاجتماعي.