إسرائيل تعلن اعتراض هدف جوي قادم من جنوب لبنان تعليق أمريكي جديد عن الهدنة بين حماس وإسرائيل ماسك يكشف طبيعة زيارته إلى إسرائيل الداخلية تكشف نسبة خطر الخلايا النائمة لداعش رئيس النزاهة يعلن تنفيذ عمليات ضبط كبرى المندلاوي يدعو إلى تشكيل تحالف دولي اقتصادي 10 أنواع من الفاكهة تساعد على إنقاص الوزن طقس العراق لهذا اليوم والأيام المقبلة الدولار في العراق.. سعر الصرف لهذا اليوم في الأسواق المحلية لاصق الظهر للآلام.. ما علاقته بـ "الأمراض الجلدية"؟! وزير الداخلية يقعد مؤتمراً أمنياً يخص الانتخابات المحلية باحثون يكتشفون تأثيراً غريباً للكافيين على الدماغ! لماذا يصاب بعض المراهقين بالغرور؟! ارتفاع أسعار خام البصرة إلى 82.22 دولارا وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر تحذير أمريكي لإسرائيل بشأن عملية عسكرية محتملة في غزة كوريا الشمالية: لن نجلس أبدًا وجهًا لوجه مع واشنطن مرض جديد في الصين.. اكتظاظ كبير في المستشفيات! بلينكن يصل فجراً إلى إسرائيل لتمديد الهدنة السوداني: المواطنون يستبشرون خيراً في جدية الحكومة بتنفيذ المشاريع تقرير طبي: الرياضة دواء أكثر فاعلية في الشتاء دعوة من الرئيس الصيني تخص الفلسطينيين أهالي كركوك يبدأون بفرز النفايات سعي قطري لتمديد الهدنة في غزة رونالدو يواجه دعوى قضائية في أميركا الحكومة تنوي إطلاق استمارة التوظيف الإلكترونية توصيات مكتب السوداني بخصوص مشاريع الإعمار والخدمات في مدينة الصدر (وثيقة) تعيين قائد جديد لـ "أركان قيادة القوات البرية" العراق ثالث أكبر مصدري النفط إلى الصين مقتدى الصدر يأمر بخلع "عمامة" أحد رجال الدين الصدريين (وثيقة)

الاتحادية توضح مبادئ قرارها بإنهاء عضوية "محمد الحلبوسي" في 4 نقاط
الأحد / 19 / تشرين الثاني - 2023
بغداد - كلمة الإخباري:

اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا،  الأحد، أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة يمثل انحرافًا ويخالف الدستور.

*

وقالت المحكمة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري": إن "مبادئ قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9اتحادية2023، هي كما يلي:

1- ان قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد (5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.

2- للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها.

3- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئ لإنهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقاً لأحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته.

4- لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها".

ويوم الثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب العراقي بتهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي.