قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين واردتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبحسب بيان للمحكمة الذي تلقاه كلمة الإخباري، أن "ذلك جاء خلال جلسة للمحكمة عقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء، للنظر في دعوى تقدم بها رئيس مجلس الوزراء يطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية الفقرة (د) المضافة إلى المادة (5) من القانون، والتي كانت تمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد".
وتابع كما قضت "المحكمة بعدم دستورية المادة (11) من القانون، التي عدلت نص المادة (33) لتنص على أن "لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون".
وبين أنه "من ناحية أخرى، رفضت المحكمة الطعن في الفقرات الأخرى الواردة في المادة (11) والمادتين (20) و(26) من القانون، لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور".
المحرر: عمار الكاتب